بشائر الوطن

“استثناءات” جديدة للأعمال والمشتريات المُنفذة بالخارج

بشائر: الدمام

كشفت وزارة المالية عن استثناءات جديدة للأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة بخلاف الاستثناءين المطبقين حاليا وهما الاستثناء من المادة 9 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والاستثناء من الفقرة 1 من المادة 55 من النظام؛ والتي تنص على أنه يجوز للجهة الحكومية استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

وشملت الاستثناءات، وفقا لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المطروح على منصة “استطلاع”، الاستثناء من الفقرة 1 من المادة 15 من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة، والاستثناء من الفقرة 1 من المادة 41 من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.

كما استثنت الوزارة الأعمال والمشتريات من المادة 16 من النظام، والفقرتين 1 و4 من المادة 37 من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة، والفقرة 4 من المادة 45 من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

وبينت الوزارة استثناءً يجوز بموجبه للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.

كما استثنت الوزارة الأعمال والمشتريات خارج المملكة من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة 91 من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليًا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع، كما شمل الاستثناء الفقرة 2 من المادة 92 من النظام؛ بحيث لا تلتزم الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية 10 ريالات.

كما أضافت الوزارة تعديلا بشروط الاتفاق على التحكيم ومنها أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها، بالإضافة إلى السماح للعقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة الاتفاق على التحكيم بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.​

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى