بشائر المجتمع

المستشار البقشي يستعرض مواد من النظام الأساسي للحكم بمناسبة يوم حقوق الإنسان

بشائر: الاحساء

استضاف جامع الإمام الحسن عليه السلام في الاحساء بحي الأندلس المستشار القانوني الأستاذ حسين علي البقشي، وذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماد مبدأ المساواة لهذا اليوم بتاريخ 10/12/2021.

انطلق حديث المستشار البقشي بقوله: نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان، ولهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
وذكر البقشي أن الهدف من مبدأ المساواة هو الحد من التفاوت والدفع قدماً بإعمال حقوق الإنسان وتحقيقها، وأن هذا المبدأ يتماشى مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030، ومع نهجها المنصوص عليه في الإطار المشترك بلم شمل الجميع دون استثناء.

كما عرف حقوق الإنسان بأنها الحقوق المكتسبة لكل إنسان على وجه الأرض دون تحديد، أو تحيز أو تمييز بغض النظر عن جنسه أو جنسيته أو عرقه أو دينه أو مذهبه أو لغته، فقال: وبذلك يحق لكل فرد في العالم أن يتمتع بحقوقه الخاصة به دون المساس بها بما يضمن له العيش بكرامة ومساواة.

وأكد المستشار البقشي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكون من 30 مادة تركز على الحقوق والحريات الرئيسة للإنسان، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتكون من عدة إعلانات حقوقية، فقال: أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الإعلانات تتكون من عدة حقوق: حق والمساواة والحماية من التمييز، وحق الحياة والحرية والأمن الشخصي، الحق في المأكل والملبس، الحق في الخصوصية، وحرية الاعتقاد بتحفظ من المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو حق مكفول، ومنها: حق الصحة والعلاج، وحق التعلم والعمل، والحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في حرية التعبير.

وعن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، قال البقشي: إن الدولة كفلت لكل مواطن ومقيم بالغاً كان أو طفلاً حماية حقوقة، وشرعت ذلك ضمن مجموعة من القوانين والأنظمة، حيث تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة وموجهة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى رأسها نظام الحكم، وديوان القضاء، وديوان المظالم، والإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة.

وذكر المستشار البقشي مجموعة من الأنظمة التي تحمي حقوق أفراد المجتمع وتكفل له حقوقه بقوة النظام المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم ، وأن هذه الأنظمة تمثل النظام الأساسي لحقوق الإنسان، فذكر منها: أن الحكم في المملكة قائم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، فقال: وقد أكد النظام في مضمونه على عدة مواد توسعت في حماية الحقوق، كالحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة، كما تضمنت أنظمة العمل والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية وغيرها أحكاماً تفصيلية ولوائح تفسيرية.

كما تطرق البقشي إلى المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن النظام أكد على جملة من الحقوق الأساسية منها: مجال المساواة أمام القضاء، فقال: في مادة (27) من النظام الأساسي للحكم، إن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وباعتبار أن الحق في الأمن لتحقيق الأمن هو الأساس لتحقيق حقوق الإنسان، ولإعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية، حيث نصت المادة (26) على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين، على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

وحول الحرية الشخصية أكد المستشار البقشي بأن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام، فقال: ومع الأسف الشديد نجد الكثير لجهلهم وعدم إدراكهم لحقوقهم تهدر الكثير من حقوقهم، بينما النظام كفل لهم الحق في مواجهة أياً كان بقوة النظام.

كما شدد البقشي في حديثه على أن المراسلات بأنواعها، والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة لايجوز لأياً كان الإطلاع عليها، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

وضمن حديثه الحقوقي، أشار البقشي إلى مانصت عليه المادة (39) على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتساهم في تثقيف الأمة، ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة، وعلاقاتها العامة، أو يمس بكرامة الإنسان أو حقوقه، وتبين الأنظمة كيفية تحقيق ذلك.

وأكد البقشي أن النظام الأساسي للحكم لم يغفل عن الحق في البيئة المناسبة للإنسان، وحمايتها وتطويرها، وكان من ضمنها، سن نظام الحماية من الإيذاء، فقال: وهو نظام مهم جداً، فيمارس البعض ممارسات يعتقد أنها محقة كونه مسئولاً، وهذا النظام يشكل أطراً وطنية هامة للتصدي لأشكال الإيذاء التي تواجه المجتمع.

وعرف البقشي الإيذاء بحسب النظام الأساسي بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشيه.

وأكد المستشار البقشي أن من صور الإيذاء امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الرئيسة لشخص آخر من أفراد أسرته أو شخص ممن يترتب عليه توفير ذلك له.

وشدد البقشي على أن ارتكاب هذه الأشكال تعرض الشخص للسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خسمين ألفاً.

وختم المستشار البقشي حديثة بذكر الجهات المعنية بهذه الحقوق وهي: هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبرنامج الأمان الأسري، ومجلس شئون الأسرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى