بشائر الوطن

مستشار قانوني.. لن يسجن الحدث أكثر من عشر سنوات والتعزير عقوبة بلا نص شرعي

بشائر: الدمام

تحدث المستشار القانوني هشام الفرج لصحيفة بشائر الإلكترونية، تعليقاً على ما أشيع في مواقع التواصل، حول إمكانية إعادة أحكام قضائية لمن تم إيقافه قبل تجاوز عمره ١٨ عام.

فقال: “نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ

“إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.

وأضاف، “بالتالي واستناداً للنظام الصادر بالمرسوم الملكي، فأي حدث لم يكمل الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة، يجب ألا تتجاوز عقوبته عشر سنوات، والواجب نظاماً عدم صدور أحكام تخالف النظام”.

وعن قرار إلغاء عقوبة الجلد تعزيراً، الصادر بقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم ٤٠/ م بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، بناء على الأمر الملكي رقم ٢٥٦٣٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١هـ، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، قال الفرج: “تنقسم العقوبة حسب الجريمة لثلاثة أقسام: حدود، قصاص، تعزير”، وعن معنى تعزير أجاب: “بمصطلح آخر تأديب لم يرد فيه نص واضح، فيكون بالطريقة التي يراها الحاكم مناسبة مع الجرم”.

وأضاف بأن باب التأديب واسع: “فيوجد التأديب بالسجن و بالغرامة وبالطرق البديلة للعقاب (كخدمة المجتمع)، وكان الجلد احد العقوبات التعزيرية الشائعة في المملكة منذ تأسيسها حتى صدر هذا القرار التاريخي؛ الذي ألغى فقط عقوبة الجلد للتأديب غير محدد المقدار والطريقة شرعاً، ولم يلغي عقوبة الجلد بالكامل كما فهم البعض”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى