بشائر المجتمع

الشيخ الدهنين يوضح مسائل مهمة حول زكاة الفطرة

مالك هادي: الدمام

أوضح سماحة الشيخ علي الدهنين _أحد أساتذة الحوزة العلمية_ مجموعة من المسائل المهمة حول زكاة الفطرة، بعد أن وجهت له أسئلة عديدة من قبل بعض المؤمنين.

فذكر سماحته أن وقت إخراجها يجوز طيلة شهر رمضان المبارك على أن لاتتأخر عن صلاة العيد أو عن ظهر يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد.
وعن سؤاله (لمن تسلم الزكاة) قال سماحته: يجب تسليم زكاة الفطرة إلى الفقير أو وكيله أو وكيل الحاكم الشرعي.

وسئل سماحته: هل يكفي في إخراج زكاة الفطرة التحويل إلى حساب الفقير أو وكيل الفقير  كالجمعية أو حساب وكيل الحاكم الشرعي؟
فأجاب: لا يكفي مجرد التحويل من دون أي قبض ولا يحقق إخراج الزكاة.
وعن إمكانية أعطاء الإذن للمؤمنين في تحويل الزكاة حوالة بنكية قال سماحته: لا يمكن تحقق إخراج الزكاة بمجرد التحويل فإن المسألة لاتخلو من أشكال، ولا يمكننا إعطاء إذن بذلك.

إذا ماذا نصنع في هذه الظروف الحرجة وعدم تمكن الكثير من المؤمنين من إيصال الزكاة بشكل مباشر إلى الفقير أو وكيل الحاكم؟

ذكر سماحته عدة طرق لإخراج زكاة الفطرة في ظل ما يعيشه المؤمنون من ظروف حرجة، وعدم تمكنهم من إيصال الزكاة بشكل مباشر إلى الفقير أو الوكيل، فقال:
الطريق الأول: توجد الآن فسحة للتحرك في غير وقت الحظر فيمكنك أن تذهب للفقير، أو وكيل الفقير، أو الجمعية إذا كانت أخذت وكالة من فقراء معينين، أو توصله للوكيل الحاكم الشرعي وتخرج الزكاة.

الطريق الثاني: أن يعزل المكلف زكاة الفطرة في أي يوم من أيام شهر رمضان، ويحتفظ بها في (ظرف)، ومتى ما تمكن من إيصالها إلى الفقير أو وكيل الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي أوصله ولو بعد مدة حينما يتمكن.

وعن إيصال الزكاة إلى الفقير ذكر الشيخ الدهنين عدة طرق فقال: وجميعها تشترك في أن يتحقق القبض إما من قِبَل الفقير مباشرة أو وكيل الفقير أو وكيل الحاكم الشرعي وهي:
الطريقة الأولى:
أن ياخذ المكلف وكالة من فقير معين في قبض زكاة الفطرة وأن يأذن له إما في اقتراض هذا المال منه ويحوّل إلى حسابه ما يعادله، أو يأذن له في التصرف فيه بشرط أن يحول لحسابه ما يعادله  فيقبض المكلف زكاة الفطرة عن الفقير ثم يقترضها منه لنفسه إن شاء أو يتصرف فيها من دون اقتراض ويحول لحساب الفقير مايعادلها.

الطريقة الثانية: أن يحول المال إلى الفقير أو وكيل الفقير ويوكله أي صاحب المال يوكل الفقير أو وكيل الفقير في قبضه عنه بعد أن يستخرجه من البنك ثم يقبضه(الفقير أو وكيله) عن المكلف بنية زكاة الفطرة عن من حول له المال فيكون ملكا للفقير وتبرأ ذمة المكلف منها.

وفي الختام ذكر سماحته أن هناك بعض العوائل ترغب في صلة فقرائهم وأرحامهم فقال: هنا يمكن لكل شخص من العائلة أن يأخذ وكالة من فقير معين ويقبض عنه ثم يتفق معه بالتصرف في ذلك المال، أو بتملك ماله دينا عليه وتحويل مقابله إلى حسابه، كما بإمكان العائلة أن تشكل لجنة من عدة أفراد وأن يأخذوا وكالة من فقرائهم، وبقية العائلة تحول المال لهذه اللجنة و توكل أفرادها في إخراج زكاة الفطرة عنهم، ويتفق أعضاء اللجنة مع الفقراء في كيفية إيصال المال لهم، إما بان يقترضوا ماقبضوه عنهم، أو يجيزوا لهم التصرف فيه بشرط تحويل ما يعادله  لحسابهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى