بشائر الوطن

رسمياً.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عاماً.. و20 ألف ريال غرامة لصاحب العمل المخالف

أكدت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، حظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يكون الاختصاص بتلقي الشكاوى وتسويتها ودياً وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.

ونصت اللائحة على أن جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها تُحسب بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك، كما يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.

 

ووفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فإن المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي، كما لا تُقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

 

عقد العمل المنزلي:

وبحسب المادة «7»، فإن أحكام التعاقد بين طرفي العلاقة تُنظَّم بموجب عقد عمل منزلي وفقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون النص باللغة العربية هو المعتمد في عقد العمل المنزلي، ويترجم إلى اللغة الرسمية التي يفهمها العامل المنزلي في بلده، ويعد عقد العمل المنزلي قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل المنزلي إثبات عقد العمل المنزلي وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات.

ويكون لطرفي العلاقة طلب كتابة عقد العمل المنزلي في أي وقت، ولا تسقط حقوق العامل المنزلي عند عدم مراعاة إبرام عقد العمل المنزلي وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة، وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عقد العمل المنزلي محدد المدة، وإن خلا من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.

وتشدد اللائحة في المادة «8» على وجوب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية: أ- نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه. ‌ب- اسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي. ج- تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه، د- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه. هـ- حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما، و- مدة التجربة. ز- تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة. ح- مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه. ط- التأمين على عقد العمل المنزلي وفقاً للتعليمات المنظمة له.

فترة التجربة:

ووفقا للمادة «9»، فيجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي، كما أن لطرفي العلاقة الحق في إنهاء عقد العمل المنزلي بالإرادة المنفردة خلال مدة التجربة، ولا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.

 

تنظيم العمل «ساعات العمل – الراحة الأسبوعية»:

وحظرت المادة «10» من اللائحة، تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من 10 ساعات، كما شددت على أن تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثماني ساعات.

أما المادة «11» فأكدت حق العامل المنزلي في الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة، وفي حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.

الإجازات والرعاية الصحية:

أما في ما يتعلق بالإجازات، فقد شددت المادة «12» على أنه إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها 30 يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، كما أن العامل المنزلي يستحق كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في السعودية فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.

فيما نصّت المادة «13» على أن العامل المنزلي يستحق إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 30 يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي: أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل. ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر، كما يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من 30 يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.

ولا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاده المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة، أما المادة «14» فقد أكدت على تقديم الرعاية الصحية للعامل المنزلي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في السعودية.

 

حقوق العامل المنزلي «التزامات صاحب العمل»:

وخُصِّصَت المادة «15» من اللائحة لبيان حقوق العامل المنزلي، حيث نصت على التزام صاحب العمل المنزلي بضمان حقوق العامل المنزلي، وأن يؤدي التزاماته نحوه وفقاً لما يلي: أن يتحمل رسوم استقدام العامل المنزلي ورسوم تغيير المهنة ورسوم نقل خدمات العامل المنزلي إليه ورسوم الإقامة ورسوم رخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل المنزلي، ويتحمل أيضاً أي رسوم أو مبالغ مقررة لتمكين العامل المنزلي من مزاولة المهنة، وألا يحتفظ بجواز سفر العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية.

كما يلتزم صاحب العمل المنزلي بألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه العامل المنزلي، والامتناع عن القيام بأي فعل تجاه العامل المنزلي يتضمّن الاستعباد أو التفضيل على أساس اللون، أو الجنس، أو السن، أو الأصل الوطني، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها، والامتناع عن التحرش الجنسي بالعامل المنزلي سواءً لفظياً أو جسدياً، والامتناع عن أي عمل إجباري أو عمل سخرة أو أي نشاط آخر يدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص، حسب ما هو معمول به في المملكة وبموجب الاتفاقيات المصادق عليها.

وكذلك يلتزم صاحب العمل المنزلي بتمكين العامل المنزلي من التواصل مع ذويه وسفارة بلده وشركات الموارد البشرية والجهات المختصة، وأن يوفر مكاناً مناسباً لسكن العامل المنزلي ومن في حكمه داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلاً مادياً عنهما، ويحدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقرار منه أو من ينيبه ضوابط السكن والمقابل النقدي لقاء طعام العامل المنزلي، كما يلتزم صاحب العمل المنزلي بألا يكلّف العامل المنزلي بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.

ووفق المادة ذاتها، ألزمت اللائحة أيضا، صاحب العمل المنزلي بألا يستقدم العامل المنزلي دون وجود عمل لديه، وألا يسمح أو يكلّف العامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو العمل بخلاف المهنة التي استقدم لأجلها والمدونة في عقد العمل المنزلي وهوية مقيم، أو أن يقوم بتأجير خدمة العامل المنزلي للغير.

واجبات العامل المنزلي

أما المادة «16» فقد تضمنت الالتزامات الواجبة على العامل المنزلي، حيث يلتزم بالآتي: أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، أن يتبع أوامر صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته، ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف عقد العمل المنزلي، أو أحكام اللائحة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية، أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته، ألا يعتدي اعتداءً جسدياً أو لفظياً أو يقوم بأي عمل يدخل بالعنف تجاه صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

كما نصّت المادة ذاتها من اللائحة على أن يلتزم العامل المنزلي بأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل المنزلي وأفراد أسرته التي يطّلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير، ألا يعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو يعمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله المنزلي وهوية مقيم، ألا يمس كرامة صاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته، وألا يتدخل فيما يخصهم، أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة المعمول بها في السعودية، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.

 

أجر العامل المنزلي

وكشفت المادة «17» أنه يجب دفع أجر العامل المنزلي وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية في السعودية، فيما أوجبت المادة «18» على صاحب العمل المنزلي دفع أجر العامل المنزلي شهرياً، وذلك وفقاً للطرق التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أما المادة «19» فقد نصت على ما يلي: لا يستحق العامل المنزلي أجراً عن الأيام أو الساعات التي تغيّب فيها عن العمل، إذا حضر العامل المنزلي لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل المنزلي، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

وشددت المادة «20» على عدم جواز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر: تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً، سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي، تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.

انتهاء العقد

وكشفت المادة «21» من اللائحة، الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل المنزلي، وهي: انتهاء مدة العقد، اتفاق طرفي العلاقة على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وفاة أحد طرفي العلاقة أو عجز العامل المنزلي عن أداء العمل وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة، فقدان أحد طرفي العلاقة الأهلية وذلك بموجب تقرير طبي من الجهات المعتمدة، عدم استطاعة أحد طرفي العلاقة أو كليهما إكمال عقد العمل المنزلي بسبب قوة قاهرة، بلوغ العامل المنزلي سن الستين عاماً ما لم يتفق طرفا العلاقة على خلافه.

مكافأة نهاية الخدمة

أما المادة «22» فقد أكدت على أن العامل المنزلي يستحق عند انتهاء عقد العمل المنزلي مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر عن كل 4 سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويكون أداؤها في تاريخ استحقاقها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

فيما نصّت المادة «23» على أنه إذا انتهت خدمة العامل المنزلي وجب على صاحب العمل المنزلي دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، أما إذا كان العامل المنزلي هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل المنزلي تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل المنزلي أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل المنزلي.

 

التعويضات

وبحسب المادة «24»، يتحمل العامل المنزلي تكاليف عودته إلى بلده في حالة تبيّن عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، في حين نصت المادة «25» على أنه ما لم يتضمن عقد العمل المنزلي تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد طرفي العلاقة لسبب غير مشروع، يستحق الطرف الآخر تعويضاً قدره أجر شهرين.

ولا يجوز لصاحب العمل المنزلي -وفقاً للمادة «26»- إنهاء عقد العمل المنزلي دون استحقاق العامل المنزلي مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض إلا في الحالات الآتية: إذا أخل العامل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، أو رفض أداء العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره كتابة. إذا وقع من العامل المنزلي عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل المنزلي، على شرط أن يبلغ صاحب العمل المنزلي الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. إذا انقطع العامل المنزلي عن العمل، على أن يراعي صاحب العمل المنزلي الضوابط والإجراءات ذات الصلة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إذا ثبت أن العامل المنزلي قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس. إذا ثبت اتباع العامل المنزلي سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. إذا وقع من العامل المنزلي اعتداء على صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته، أو مارس نشاطاً يضر بصاحب العمل المنزلي أو أفراد أسرته.

وبحسب المادة «27»، يحق للعامل المنزلي أن ينهي عقد العمل المنزلي مع صاحب العمل المنزلي مع احتفاظه بحقوقه النظامية، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا أخل صاحب العمل المنزلي بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل المنزلي أو المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة. إذا ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. إذا وقع عليه من صاحب العمل المنزلي أو من أحد أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب. إذا كلّفه صاحب العمل المنزلي أو من يمثله بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه. إذا قام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدماته للغير.

السلامة والصحة المهنية

ونصّت المادة «28» على وجوب التزام طرفي العلاقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون دفع التعويضات عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

 

العقوبات والغرامات

أما في ما يختص بالعقوبات، فقد كشفت المادة «29» أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: أ- غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معاً. ب- منع المخالف من الاستقدام نهائياً. ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

في حين أكدت المادة «30» من اللائحة أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1- غرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال أو بمنعه من العمل في السعودية أو بهما معاً. 2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي. 3- يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.

وفي تنفيذ أحكام المادتين «29، 30»، يصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من يفوضه، جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى