الجريدة الرسمية تنشر تعديلات على وثيقة تقديم الخدمة الكهربائية وضوابط خدمة الدفع المسبق

بشائر: الدمام
نشرت الجريدة الرسمية تعديلات جديدة على وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وخصّص الفصل العاشر من الوثيقة لخدمة الدفع المسبق مقابل استهلاك الكهرباء، وضوابط الفصل المؤقت للخدمة وآلية إعادتها بعد الشحن.
وبحسب الضوابط، يتم احتساب استهلاك الكهرباء في خدمة الدفع المسبق آليًا وفق التعريفة المعتمدة، مع تضمين رسوم القراءة والصيانة، ويجوز للمستهلك التحوّل من وإلى هذه الخدمة شريطة استيفاء عدد من الضوابط، أبرزها سداد كامل الالتزامات، ومرور ثلاثة أشهر على الأقل قبل التحول إلى الفوترة الشهرية.
كما نصّت على حق المستهلك في استعادة أي مبالغ غير مستخدمة عند إلغاء الخدمة.
وفيما يخص آلية الفصل بسبب نفاد الرصيد، بيّنت التعديلات أن مقدم الخدمة لا يحق له فصل الكهرباء مباشرة عند انخفاض الرصيد، بل يجب عليه إرسال إشعار نصي للمستهلك، وأن يكون الرصيد قد انخفض إلى أقل من (30) ريالًا للمستهلك السكني، أو (100) ريال لبقية الفئات، ثم يُمنح المشترك مهلة تصل إلى أسبوع قبل تنفيذ الفصل المؤقت.
وفي حال قام المشترك خلال تلك المهلة بشحن رصيد لا يقل عن (150 ريالًا للسكني) أو (300 ريال لبقية الفئات)، تُعاد الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة دون رسوم.