تحرك لمنع غسل الأموال بتجارة المعادن الثمينة

بشائر: الدمام
عمّمت وزارة التجارة خطاباً، وجهت فيه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يجب القيام به حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكدت أنهم ملزمون بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، عند اشتباههم أن الأموال أو بعضها حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال.
وأشارت الوزارة في خطابها إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدّل، والذي نصّ على أن “تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح”، واستنادًا للمادة (15) من نظام مكافحة غسل الأموال، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (70) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ويوضح النظام أنه يجب على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أنّ الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال؛ أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر. ونوّهت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعه عبر منصة “تقصّي”.