بشائر الوطن

اعتماد لائحة مقدِّمي خدمات السلامة والصحة المهنية

بشائر: الدمام

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، لتنظيم العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومراقبة الامتثال والتطوير المستمر، من خلال وضع منظومة متكاملة للترخيص أو الاعتماد للأفراد أو المنشآت من مزاولي خدمات السلامة والصحة المهنية.

وتشمل المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص المنشآت الصحية المقدمة لخدمات الصحة المهنية، اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، والحصول على موافقة الجهة المختصة من المجلس على الترخيص، واعتماد مدير صحي سعودي حاصل على ترخيص واعتماد من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واعتماد مهني صحي سعودي مرخص من المجلس لمزاولة المهنة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل مزاولة النشاط، وشهادة تصنيف الترميز الطبي المعتمدة من المجلس الصحي السعودي، إلى جانب رفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت.

كما تتطلب المنشآت والمكاتب الاستشارية في هذا المجال، وجود سجل تجاري يتضمن نشاط الخدمات الاستشارية ذات الصلة، والحصول على اعتماد مهني صحي متخصص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على مسار ترخيص/اعتماد، ويُشترط أيضاً الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة، ورفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت.

فيما تشمل متطلبات منشآت التدريب، وجود سجل تجاري سارٍ يشمل نشاط التدريب، والحصول على اعتماد مهني متخصص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على مسار ترخيص/اعتماد، كما يجب الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التدريب، واعتماد البرامج التدريبية من الجهة المختصة، إضافة إلى اعتماد المدرب من الجهة المختصة، ويُشترط كذلك أن تكون الجهة التدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واعتماد البرامج والدورات التدريبية من المؤسسة، وأخيراً رفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت.

وتشترط منصات التدريب الإلكترونية، وجود سجل تجاري سارٍ يشمل نشاط التدريب الإلكتروني، والحصول على اعتماد مهني متخصص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على مسار ترخيص/اعتماد، كما يجب اعتماد المنصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، واعتماد البرامج التدريبية من الجهة المختصة، واعتماد المدرب من الجهة المختصة، ويُشترط أيضاً اعتماد الجهة التدريبية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واعتماد البرامج والدورات التدريبية من المؤسسة، مع رفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت.

وفيما يخص خدمات الصحة المهنية، تقدّم المنشآت الصحية المعتمدة في مجال الصحة المهنية مجموعة من الخدمات، تشمل: الفحوصات الطبية المهنية (قبل التعيين وأثناء التوظيف)، والفحوصات الطبية الدورية المطلوبة لبعض المهن بحسب التعرض للمخاطر المهنية، وتقييم اللياقة البدنية اللازمة للعودة إلى العمل بعد وقوع إصابة عمل أو تشخيص مرض مهني، وإعداد تقارير مهنية لتقييم مدى ملاءمة العامل البدنية والنفسية، إلى جانب أي خدمات أخرى ذات علاقة بالمجال.

وتقدّم المنشآت والمكاتب الاستشارية المتخصصة، خدمات تشمل: إعداد دراسات الوضع الراهن، وتقييم المخاطر، والتحقيق في الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتقديم الاستشارات الفنية والمهنية، وإعداد وتطوير السياسات والإجراءات، وتصميم مؤشرات الأداء والحلول التنظيمية، وتحديد الاحتياج التدريبي، ويُضاف إلى ذلك إعداد برامج إدارة السلامة والصحة المهنية، والتدقيق عليها، واستيفاء متطلبات الامتثال، إضافة إلى أي خدمات أخرى ذات صلة بالمجال.

فيما تشمل خدمات منشآت التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية: دراسة وتحليل الاحتياج التدريبي، وبناء وتطوير وتكييف البرامج والدورات التدريبية، وإعداد المحتوى التدريبي، وتنفيذ الاختبارات والتقييم، وتنفيذ البرامج التدريبية حضوريًا أو عمليًا، إلى جانب أي خدمات أخرى مرتبطة بالمجال، كما تقدّم منصات التدريب (بما في ذلك الإلكترونية) خدمات دراسة وتحليل الاحتياج التدريبي، وبناء وتطوير وتكييف البرامج والدورات التدريبية، وإعداد المحتوى التدريبي الرقمي، وتنفيذ الاختبارات والتقييم، وتقديم التدريب عن بُعد أو المدمج، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى ذات علاقة بالمجال.

ويبدأ تقييم المنشآت برفع طلب الترخيص أو الاعتماد عبر منصة المجلس ضمن مسار ترخيص/اعتماد المنشآت، يلي ذلك استكمال جميع التجهيزات المطلوبة للمنشأة، وبعدها يتم التقديم على طلب الترخيص أو التجديد عبر الجهات المختصة، مع إجراء التحقق من الامتثال للمواصفات والمعايير المعتمدة، وذلك وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة، وفي حال عدم استجابة المنشأة لطلب التقييم وتزويدها بالمتطلبات خلال مدة زمنية محددة، يصدر قرار التقييم بعد انقضاء مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ بدء التقييم، وذلك بناءً على المستندات المتوفرة.

كما يلتزم المجلس بإشعار المنشأة بنتيجة التقييم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ انتهاء الزيارة التقييمية، مع إتاحة التمديد لمدة 10 أيام عمل إضافية بعد استلام المستندات الإضافية، وذلك كحد أقصى عند طلب ذلك. ويجوز للمجلس رفض طلبات التجديد بعد انتهاء الترخيص أو الاعتماد لمدة تتجاوز 90 يوماً، ويحق للمنشأة الاعتراض على نتيجة التقييم، عبر تقديم طلب الاعتراض وفق الآلية المحددة من المجلس، على أن يُقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإشعار بنتيجة التقييم، كما يُشترط أن يتضمن طلب الاعتراض جميع المبررات والمستندات اللازمة التي تدعم الاعتراض، ويتم النظر فيه وفق الإجراءات المعتمدة لدى المجلس.

وفيما يخص تقييم الأفراد الراغبين في الحصول على الاعتماد والترخيص، فيبدأ برفع طلب الترخيص أو الاعتماد عبر منصة المجلس ضمن مسار ترخيص/اعتماد الأفراد، حيث يتم دراسة الطلب من قبل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويتم النظر في طلبات الترخيص أو التجديد أو اعتماد الأفراد بعد استكمال جميع المتطلبات، بما في ذلك التراخيص وأي متطلبات نظامية من الجهات المختصة، على أن تكون مدة سريان الطلبات 15 يوماً من تاريخ صدور الطلب، وفي حال عدم تزويد الفرد بجميع المتطلبات أو الوثائق والمستندات اللازمة، يتم اتخاذ قرار الترخيص أو الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وذلك استناداً إلى المستندات المتوفرة، ويتم إشعار الفرد بنتيجة التقييم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ انتهاء التقييم، مع جواز التمديد لمدة 10 أيام عمل إضافية بعد استلام المستندات الإضافية، ويجوز تقديم طلبات التجديد بعد انتهاء الترخيص أو الاعتماد لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى