أقلام

الإرهاب والفصل العنصري (Apartheid)

أمير بوخمسين

الفصل العنصري يُعد من الأعمال الإرهابية الخطيرة، وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الثالث من نوفمبر عام 1973م اتفاقية دولية بشأن قمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، وأصبحت سارية المفعول بتاريخ 18 يوليو 1976م، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأميركية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والبرتغال صوتت ضد هذه الاتفاقية التي جاء في مادتها الأولى ما يلي: ” تعلن الدول الأطراف أن الفصل أو التمييز العنصري جريمة ضد الإنسانية وأن الأفعال غير الإنسانية الناتجة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وسياسات وممارسات الفصل والتمييز العنصري المشابهة لها هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، وتنتهك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل خاص، وتشّكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين”. والفصل والتمييز العنصري يشمل الأفعال غير الإنسانية التالية المرتكبة بغرض إقامة وإدامة سيطرة مجموعة أشخاص عرقية على أية مجموعة أشخاص عرقية أخرى واضطهادها على نحو منتظم:
أ- إنكار حق الحياة والحرية الشخصية على أحد أعضاء أو أعضاء مجموعة أو مجموعة عرقية:
1- بقتل أعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية.
2- إلحاق الأذى الجسدي، أو عقلي خطير بأعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية أو بانتهاك حريتهم وكرامتهم أو بإخضاعهم للتعذيب أو المعاملة والعقوبة القاسية، والغير إنسانية.
3- باعتقال أعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية على نحو تعسفي وبسجنهم على نحو غير مشروع.
ب- فرض شروط للحياة مدروسة يقصد منها أن تتسبب في التصفية الجسدية لمجموعة أو مجموعات عرقية كلاً أو جزءاً.
ج- أية تدابير تشريعية، أو تدابير أخرى يقصد منها منع مجموعة أو مجموعات من المشاركة في الحياة السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية للبلد، وإيجاد شروط مدروسة تمنع التطور التام لهذه المجموعة أو المجموعات وخصوصاً بإنكار الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية لأعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تنظيم نقابات العمال، والحق في التعليم، والحق في الخروج من بلدهم والعودة إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع السلمي وتشكيل الجمعيات.
د- أية تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية، يقصد بها تقسيم السكان على أسس عرقية، وذلك بإقامة مناطق حرام أو أحياء منفصلة خاصة بأعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية، وحظر الزيجات المختلفة بين أعضاء المجموعات الوطنية المختلفة، ونزع ملكية الأراضي التي تخص المجموعة أو تخص أعضاءها. ه- استغلال عمل أعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية على نحو مخصوص بإخضاعهم للعمل الإجباري.
هـ- اضطهاد المنظمات والأشخاص عن طريق حرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية بسبب معارضتهم للتمييز العنصري. وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على اعتبار جميع الأفراد وأعضاء المنظمات وممثلي الدول، الذين يرتكبون أو يشاركون في ارتكاب جريمة التمييز العنصري أو يحرضون مباشرة أو يتآمرون على ارتكابها، مسؤولين جنائياً، بمقتضى القانون الدولي، بغض النظر عن البواعث، ومكان إقامتهم. وعلى الرغم من صدور هذه الاتفاقيات فإن سياسة التمييز العنصري لا تزال تمارسها إسرائيل تجاه أصحاب الأرض الشعب الفلسطيني من خلال بناء الجدار الفاصل ومحاولة إبادة الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل الإرهابية والإجرامية. ولعل الذاكرة لن تنسى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي وقف شعبها وتحرك في مواجهة التمييز والفصل العنصري وقاومه وانتصر عليه من خلال تضحيات كبيرة قدمها شعب جنوب أفريقيا من أجل التغلب على تلك المرحلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى