بشائر الوطن

قواعد شركات الدفع الآجل: لا رسوم على العميل.. و5 آلاف ريال حد أعلى لمجموع التمويل لـ (الفرد)

بشائر: الدمام

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.

وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة. وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ووفقاً للقواعد، تكون مدة الترخيص 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي، وللبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب الشركة، مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.

وللبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي: 5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص، ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

وألزم البنك المركزي الشركات بحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

ووفقا للقواعد، شدد البنك المركزي على وجوب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، كما يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

كما أكدت القواعد أن يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.

ونصّت المادة «19» من القواعد على أن تلتزم الشركة بفحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك، والتأكيد على المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل، وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدها بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.

وحظرت القواعد على الشركة فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث، ويُستثنى من ذلك ما قد يُفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقاً لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، كما يُحظر على الشركة طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي الكتابية المسبقة، ويُحظر أيضا تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن 18 عاماً هجرياً، ويمنع تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم في السعودية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية، ويُحظر كذلك شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

وفي ما يتعلق بحدود الائتمان، شددت القواعد التظيمية على وجوب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد مبلغ 5 آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقاً لما يراه مناسباً، كما يجب ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى، وتنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية ويُحظر طلب النقد، وإضافة إلى ذلك لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسباً، ولا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

وشدد البنك المركزي على أن عدم الالتزام بأحكام القواعد يعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل، وأن يُعمَل بالقواعد بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى