اعتماد 3 ضوابط لتسجيل اسم مكة أو المدينة أو الحرمين أو ما شابهها كعلامة تجارية
بشائر: الدمام
أصدرت المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشيهانة بنت صالح العزاز، قراراً باعتماد ضوابط طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
ووفقا لما كشفته الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر يوم أمس (الجمعة)، فقد نص القرار على ما يلي:
أولاً: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:
1- أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.
2- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولا) أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
3- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامة التجارية لبساً في ما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
ثانياً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.
ثالثاً: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.
رابعاً: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم.
خامساً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
سادساً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.
سابعاً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.
ثامناً: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.